وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 135 @ لكن يكف عنه في الحال فإن رجع فذاك وإلا حد وإن لم يكف عنه فمات فلا ضمان لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم في قصة ماعز شيئا أما الحد الثابت بالبينة فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة .
ولو شهد أربعة من الرجال بزناها وأربع من النسوة أو رجلان أو رجل وامرأتان بأنها عذراء بمعجمة أي بكر سميت عذراء لتعذر وطئها وصعوبته فلا حد عليها للشبهة لأن الظاهر من حال العذراء أنها لم توطأ ولا على قاذفها لقيام البينة بزناها لاحتمال أن العذرة زالت ثم عادت لترك المبالغة في الافتضاض ولا على الشهود لقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وقولي فلا حد أعم من قوله لم تحد هي ولا قاذفها وظاهر أنها إن كانت غوراء بحيث يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة حدت كما قاله البلقيني .
ويستوفيه أي الحد الإمام ولو بنائبه من حر لما مر ومكاتب كالحر لاستقلاله ومبعض لجزئه الحر إذ لا ولاية للسيد عليه والعبد الموقوف كله أو بعضه وعبد بيت المال وسن حضوره أي الإمام ولو بنائبه استيفاء الحد سواء أثبت الزنا بالإقرار أم بالبينة ولا يجب لأنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر كالشهود فيسن حضورهم قالوا وحضور جمع أقلهم أربعة والظاهر أن محله إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة ولم تحضر .
ويحد الرقيق غير المكاتب الإمام لعموم ولايته أو السيد وهو أولى لأنه أستر ولو فاسقا أو كافرا ورقيقه كافر أو مكاتبا لخبر أبي داود وغيره أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم