وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 126 @ أو شهدت بردته فلا تقبل أي البينة لما مر وعلى ما في الأصل تقبل ولا يصدق مدعي الإكراه بلا قرينة لتكذبيه الشهود لأن المكره لا يكون مرتدا أما بقرينة كأسر كفار فيصدق بيمينه وإنما حلف لاحتمال كونه مختارا .
ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فيء لبيت المال وإلا بأن أطلق استفصل فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة وما في الأصل من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف .
وتجب استتابة مرتد ذكرا أو غيره لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزول والاستتابة تكون حالا لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود نعم إن كان سكران سن التأخير إلى الصحو فإن أصر قتل لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه أو أسلم صح إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر ذلك لآية قل للذين كفروا وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوبه في المهمات ثم وفرعه أي المرتد إن انعقد قبلها أي الردة أو فيها واحد أصوله مسلم فمسلم تبعا والإسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل