وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 108 @ المخصص لخبر البيهقي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وجوز تفريقها نظرا إلى أنها حجة كالشهادة يجوز تفريقها ولو مات قبل تمامها ولم يبن وارثه إذ لا يستحق أحد شيئا بيمين غيره بخلاف ما إذا أقام شاهدا ثم مات فإن لوارثه أن يقيم شاهدا آخر لأن كلا شهادة مستقلة .
وتوزع الخمسون على ورثته اثنين فأكثر بحسب الإرث غالبا قياسا لها على ما يثبت بها ويجبر كسر إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين الواحدة لا تتبعض فلو كانوا ثلاثة حلف كل منهم سبعة عشر ولو نكل أحدهما أي الوارثين أو غاب حلفها أي الخمسين الآخر وأخذ حصته لأن الخمسين هي الحجة وله في الثانية صبر للغائب حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه ولو حضر الغائب بعد حلفه خلف خمسا وعشرين كما لو كان حاضرا ولو قال الحاضر لا أحلف إلا قدر حصتي لم يبطل حقه من القسامة فإذا حضر الغائب حلف معه حصته ولو كان الوارث غير حائز حلف خمسين ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين بجعل الأيمان بينهما أخماسا لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحد ويمين مدعى عليه بلا لوث و يمين مردودة من مدع