وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 104 @ ك قوله قتله عمدا أو شبهه أو خطأ أفرادا أو شركة لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم إن قال أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه فإن كان واحدا طالبه بعشر الدية وقولي أو شبهه من زيادتي فإن أطلق ما يدعيه كقوله هذا قتل أبي سن للقاضي استفصاله عما ذكر لتصح بتفصيله دعواه وتعبيري بذلك أولى من قوله استفصله القاضي لأنه يوهم وجوب الاستفصال والأصح خلافه و ثانيها أن تكون ملزمة وهذا من زيادتي فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي و ثالثها أن يعين مدعى عليه فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإيهام المدعى عليه و رابعها وخامسها أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له مكلفا ومثله السكران كذمي ومعاهد ومحجور سفه أو فلس لكن لا يقول السفيه في دعواه المال واستحق تسلمه بل وولي يستحق تسلمه فلا تصح دعوى حربي لا أمان له