وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 241 @ وقيل لا يحرم غير الوطء وقواه في المجموع واختاره في التحقيق ولفظ مباشرة من زيادتي وطلاق بشرطه أي بشرط تحريمه الآتي في بابه من كونها موطوءة تعتد بأقراء مطلقة بلا عوض منها لتضررها بطول المدة فإن زمن الحيض والنفاس لا يحسب من العدة والتصريح بهذا من زيادتي .
وإذا انقطع ما ذكر من حيض ونفاس لم يحل مما حرم به قبل طهر غسلا كان أو تيمما فهو أعم من قوله قبل الغسل غير صوم وطلاق وطهر فتحل لانتفاء علة التحريم