وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 69 @ و في كل يد و رجل نصف من الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره فإن قطع من فوق كف أو كعب فحكومة تجب أيضا لأنه ليس بتابع بخلاف الكف مع الأصابع وفي اليد والرجل الشلاوين حكومة و في كل أصبع عشر دية من دية صاحبها ففي أصبع الكامل عشرة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره و في أنملة إبهام نصفه و أنملة غيرها ثلثه عملا بتقسيط واجب الأصبع ولو زادت الأصابع أو الأنامل على العدد الغالب مع التساوي أو نقصت قسط الواجب عليها و تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على دية أصابع الكامل وأناملها .
و في حلمتيها أي المرأة ديتها ففي كل واحدة وهي رأس الثدي نصف لأن منفعة الإرضاع بها كمنفعة اليد بالأصابع ولا يزاد بقطع الثدي معها شيء وتدخل حكومته في ديتها و في حلمة غيرها من رجل وخنثى حكومة لأنه إتلاف جمال فقط ذكر حكم الخنثى من زيادتي .
و في كل من أنثيين بقطع جلدتيهما