وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 51 @ إلا إن قتل بنحو سحر مما يحرم فعله كلواط وإيجار خمرا وبول ف لا يقتل به وإن كانت المماثلة به بل بسيف فقط نعم يقتل بمسموم إن قتل به كما شمله المستثنى منه وتعبيري بنحو سحر أعم من تعبيره بالسحر والخمر واللواط .
ولو فعل به كفعله من نحو إجافة كتجويع وكسر عضد فلم يمت قتل بسيف لما مر ولا يزاد في الفعل المذكور حتى يموت وقيل يزاد فيه ورجحه الأصل في التجويع ولو قطع فسرى القطع إلى النفس حز الولي رقبته تسهيلا عليه أو قطع للمماثلة ثم خر للسراية أو انتظر بعد القطع السراية لتكمل المماثلة .
ولو اقتص مقطوع يد فمات سراية وتساويا دية حز الولي رقبة القاطع أو عفا عن حزها بنصف دية واليد المستوفاة مقابلة بالنصف ولو كان المقطوع يدين وعفا الولي عن الحز فلا شيء له لأنه استوفى ما يقابل الدية وخرج بزيادتي وتساويا دية ما لم يتساويا فيها كأن نقصت دية القاطع كامرأة قطعت يد رجل فاقتص ثم مات سراية فالعفو بثلاثة أرباع الدية لأنه استحق دية رجل سقط منها ما استوفاه وهو يد امرأة بربع دية رجل صححه في الروضة وأصلها في باب العفو ولو مات جان سراية بقود يد مثلا فهدر لأنه قطع بحق وإن ماتا أي الجاني بالقود والمجني عليه بالجناية سراية معا أو سبق المجني عليه الجاني موتا فقد اقتص بالقطع والسراية في مقابلتهما وإلا بأن تأخر موت المجني عليه فنصف دية تجب في تركة الجاني إن تساويا دية لأن القود لا يسبق الجناية لأن ذلك يكون كالسلم فيه فهو ممتنع فلو كان ذلك في قطع يدين فلا شيء له .