وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام فإن استقل به المستحق عزر لافتياته على الإمام واعتد به ويأذن الإمام لأهل لاستيفائه من مستحقيه في نفس لا غيرها من طرف ومعنى أما غير الأهل كالشيخ والزمن والمرأة فلا يأذن له في الاستيفاء ويأذن له في الاستنابة وإنما لم يأذن له في غير النفس لأنه لا يؤمن من أن يزيد في الإيلام بترديد الآلة فيسري .
فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا بقوله عزره لتعديه ولم يعزله لأهليته وإن تعدى بفعله أو خطأ ممكنا كأن ضرب كتفه أو رأسه مما يلي الرقبة عزله لأن يشعر بعجزه لا إن كان ماهرا فلا يعزله وهذا من زيادتي ولم يعزره بقيد زدته بقولي إن حلف أنه أخطأ لعدم تعديه وخرج بممكنا ما لو ادعى خطأ غير ممكن كأن أصاب رجليه أو وسطه فإنه كالعمد فيما مر وأجرة جلاد بقيد زدته بقولي لم يرزق من مال المصالح غير جان موسر لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه والجلاد هو المنصوب لاستيفاء الحد والقود وصف بأغلب أوصافه وله أي للمستحق قود فورا إن أمكن لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم المتلفات .
وفي حرم وإن التجأ إليه كقتل الحية والعقرب