وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 45 @ ولو يمكن الاندمال والولي سراية فإنه الذي يحلف سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه لأن الأصل عدم وجود سبب آخر واستشكل ذلك بالصورة السابقة مع أن الأصل فيها أيضا عدم وجود سبب آخر وأجيب بأنه إنما صدق الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لإحداهما وهو السراية بإمكان الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني .
ولو أزال طرفا ظاهرا كيد ولسان وزعم نقصه خلقة كشلل أو فقد أصبع حلف بخلاف ما لو أزال طرفا باطنا كذكر وأنثيين أو ظاهرا وزعم حدوث نقصه فلا يحلف بل يحلف المجني عليه والفرق عسر إقامة البينة في الباطن دون الظاهر والأصل عدم حدوث نقصه والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مروءة وبالظاهر غيره أو أوضح موضحتين ورفع الحاجز بينهما وزعمه أي الرفع قبل اندماله أي الإيضاح ليقتصر على أرش واحد حلف إن قصر زمن بين الإيضاح والرفع لأن الظاهر معه وذكر التحليف فيما عدا مسألة القد من زيادتي