وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 43 @ وحكومة منابتها ولا حكومة لها في الحال الأول لأنها من جنس الدية فلا يبعد دخولها فيها بخلاف القود فإنه ليس من جنسها وإنما وجبت حكومة خمس الكف لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قود عليه إلا أن تكون كفه مثلها فعليه قود للمماثلة ولو عكس بأن قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه وأخذت دية الأصابع كما علم مما مر فيما لو قطع ناقص اليد أصبعا يدا كاملة ولو شلت بفتح الشين اصبعاه فقطع كاملة لقطع الأصابع الثلاث السليمة وأخذ مع حكومة منابتها المعلومة مما مر دية أصبعين وهو ظاهر أو قطع يده وقنع بها لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي شلل البعض أولى .
فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني لو قد مثلا شخصا وزعم موته والولي حياته أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية والولي اندمالا ممكنا أو سببا آخر للموت بقيد زدته بقولي عينه أو لم يعينه و أمكن اندمال حلف الولي لأن الأصل بقاء الحياة في الأولى وعدم السراية في الثانية فيجب فيها ديتان وفي الأولى دية لا قود لأنه يسقط بالشبهة وخرج بالممكن غيره لقصر زمنه كيوم ويومين