وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 24 @ وقاطع قودا أو حدا وعبد شارك حرا في قتل عبد وذمي شارك مسلما في قتل ذمي وحر شارك حرا جرح عبدا فعتق بأن جرحه المشارك بعد عتقه فمات بسرايتهما وخرج بقولي لمعنى فيه شريك مخطئ أو شبه عمد فلا يقتص منه وإن حصل الزهوق بما يجب فيه القود وما لا يجب والفرق أن كلا من الخطأ وشبه العمد شبهة في الفعل أورث في فعل الشريك فيه شبهة في القود ولا شبهة في العمد .
لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره من خطأ وشبه عمد أو بجرحين مضمون وغيره كمن جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات بهما فلا قود عليه تغليبا لمسقط القود وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره ولو داوى جرحه بمذفف أي قاتل سريعا فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو بما يقتل غالبا و جهل فشبه عمد فلا قود على جارحه في الثلاث وإنما عليه ضمان جرحه والتصريح بالثانية من زيادتي فإن علمه أي علم ف جارحه شريك جارح نفسه فعليه القود .