وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ فلا قود بل هو هدر للإذن له في القتل أو أكرهه على رمي صيد فأصاب رجلا فمات فلا قود على واحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله فإن وجبت دية بالقتل إكراها كأن عفا عن القود عليها وزعت على المكره والمكره كالشريكين في القتل فإن اختص أحدهما بما يوجب قودا اقتص منه دون الآخر فلو أكره حر عبدا أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقود على العبد أو أكره مكلف غيره أو عكسه على قتل آدمي فقتله فالقود على المكلف أو علم أحدهما أنه آدمي وظنه الآخر صيدا فالقود على العالم .
و يجب على من ضيف بمسموم بقيد زدته بقولي يقتل غالبا غير مميز فمات سواء أقال إنه مسموم أم لا لأنه ألجأه إلى ذلك