وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 7 @ فهو كمن ضرب بقلم أو ألقي عليه خرقة فمات .
ولو منعه طعاما أو شرابا هو أولى من قوله والشراب وطلبا له حتى مات فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به وتختلف المدة باختلاف حال الممنوع قوة وضعفا والزمن حرا وبردا ففقد الماء في الحر ليس كهو في البرد وإلا أي وإن لم تمض المدة المذكورة فإن لم يسبق منعه ذلك أي جوع أو عطش فشبه عمد لأنه لا يقتل غالبا وإن سبقه وعلمه المانع فعمد لما مر وإلا بأن لم يعلمه فنصف دية شبهه أي شبه العمد لأن الهلاك حصل به وبما قبله