وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 517 @ وخرج بالوارثات غيرهن وهي من أدلت بذكر بين اثنين كأم أبي أم لإدلائها بمن لا حق له في الحضانة وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهن في الإرث فإنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته ولأن الولادة فيهن محققة وفي أمهات الأب مظنونة فأخت لأنها أقرب من الخالة فخالة لأنها تدلي بالأم بخلاف من يأتي فبنت أخت فبنت أخ كالأخت مع الأخ والترتيب بينهما من زيادتي فعمة لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن وتقديم الخالة والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي و تقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم لقوة الجهة وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم .
فرع لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب والمراد بتمتعه بها وطؤه لها فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق وصرح به ابن الصلاح في فتاويه هنا .
وتثبت الحضانة لأنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات