وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 486 @ ولو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت .
ويثبت هو أي الرضاع والإقرار به بما يأتي في الشهادات من أن الرضاع يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وبأربع نسوة لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة وأن الإقرار به لا يثبت إلا برجلين لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا وتقبل شهادة مرضعة لم تطلب أجرة للرضاع وإن ذكرت فعلها كأن قالت أرضعتهما لأنها غير متهمة في ذلك بخلاف نظيره في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القود ولأن الشهادة هنا في الحقيقة شهادة على فعل الغير وهو الرضيع أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها لاتهامه بذلك ولا يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم كما علم ذلك من قولي وشرط الشهادة ذكر وقت للرضاع احترازا عما بعد الحولين في الرضيع وعما قبل تسع سنين في المرضعة وعما بعد الموت فيهما وعدد للرضعات احترازا عما دون خمس وتفرقة لها احترازا عن إطلاقها