وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 481 @ إلا بولادة من آخر فاللبن بعدها له أي للآخر فعلم أنه قبلها للأول وإن دخل وقت ظهور لبن حمل الآخر لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل سواء أزاد اللبن على ما كان أم لا ويقال إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره .
فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح لو كان تحته صغيرة فأرضعتها من تحرم عليه بنتها كأخته وأمه وزوجة أبيه بلبنه من نسب أو رضاع وزوجة أخرى له بلبنه أو أمة موطوءة له ولو بلبن غيره انفسخ نكاحه منها لصيرورتها محرما له كما صارت في هذه الأمثلة بنت أخته أو أخته أو بنت موطوءته ومن زوجته الأخرى لأنها صارت أم زوجته وتعبيري بما ذكر أعم من قوله فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى ولها أي للصغيرة عليه نصف مهرها المسمى إن كان صحيحا وإلا نصف مهر مثلها لأنه فراق قبل الوطء وله على المرضعة بقيد زدته بقولي إن لم يأذن في إرضاعها نصف مهر مثل