وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 478 @ غالبا كان أو مغلوبا وإن تناول بعض المخلوط أو كان بإيجار بأن يصب اللبن في الحلق فيصل إلى معدته أو سعاط بأن يصب اللبن في الأنف فيصل إلى الدماغ فإنه يحرم لحصول التغذي بذلك أو بعد موت المرأة لانفصاله منها وهو محترم لا وصوله بحقن أو تقطير في نحو أذن كقبل لانتفاء التغذي بذلك والثانية من زيادتي .
وشرطه أي الرضاع ليحرم كونه خمسا من المرات انفصالا ووصولا للبن يقينا فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها كأن تناول من المخلوط ما لا يتحقق كون خالصه خمس مرات للشك في سبب التحريم وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه النسخ