وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 476 @ منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة ولا بلبن من لم تبلغ سن حيض لأنها لا تحتمل الولادة واللبن المحرم فرعها بخلاف ما إذا بلغته لأنه وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال و شرط في الرضيع كونه حيا حياة مستقرة فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف غيره لخروجه عن التغذي و كونه لم يبلغ حولين في ابتداء الخامسة وإن بلغهما في أثنائها يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك لخبر لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين رواه الترمذي وحسنه ولخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه البيهقي وغيره ولآية والوالدات يرضعن أولادهن وللشك في سبب التحريم في صورة الشك وما ورد مما يخالفه في قصة سالم فمخصوص به ويقال منسوخ ويعتبران بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل بالعدد من الخامس والعشرين وابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه .