وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 451 @ سواء أكان الحمل من الوطء أم لا .
أو لزمها عدتا شخصين كأن كانت في عدة زوج أو وطء شبهة فوطئت من آخر بشبهة كنكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة وتقدم عدة حمل تقدم أو تأخر لأن عدته لا تقبل التأخير فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة الحمل بوضعه ثم تعتد للشبهة بالأقراء ف إن لم يكن حمل فتقدم عدة طلاق على عدة الشبهة وإن سبق وطء الشبهة الطلاق لقوتها باستنادها إلى عقد جائز وله رجعة فيها سواء أكان ثم حمل أم لا