وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 447 @ وبخلاف العلقة لأنها لا تسمى حملا ولا علم كونها أصل آدمي هذا إن نسب الحمل إلى ذي عدة ولو احتمالا كمنفي بلعان فلو لاعن حاملا ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه وإن انتفى عنه ظاهرا لإمكان كونه منه فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه كأن مات وهو صبي أو ممسوح وامرأته حامل فلا تعتد بوضع الحمل ولو ارتابت أي شكت وهي في عدة في وجود حمل لثقل وحركة تجدهما لم تنكح آخر حتى تزول الريبة فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضاء العدة أو ارتابت بعدها أي بعد العدة سن صبر عن النكاح لتزول الريبة والتصريح بالسن من زيادتي فإن نكحت قبل زوالها أو ارتابت بعد نكاح لا آخر لم يبطل أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق بعد عقده وهو أولى من قوله من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق بالواطئ لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا إذ كره في الروضة وأصلها .
ولو فارقها فراقا بائنا أو رجعيا فولدت لأربع سنين فأقل من إمكان العلوق قبل الفراق ولم تنكح آخر أو نكحت ولم يمكن كون الولد من الثاني بقرينة ما يأتي لحقه الولد