وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 443 @ من عادة وتمييز وأقل حيض كما مرت في بابه والقرء المراد هنا طهر بين دمين أي دم حيضين أو حيض ونفاس أو نفاسين أخذا من قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في زمنها وهو زمن الطهر لأن الطلاق في الحيض حرام كما مر وزمن العدة يعقب زمن الطلاق والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها وقيل حقيقة في الطهر مجاز في الحيض وقيل عكسه ويجمع على أقراء وقروء وأقرؤ .
فإن طلقت طاهرا وقد بقي من زمن الطهر شيء انقضت عدتها بطعن في حيضة ثالثة لحصول الأقراء الثلاثة بذلك بأن يحسب ما بقي من الطهر الذي طلقت فيه قرء وطئ فيه أم لا ولا بعد في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة قروء كما فسر قوله تعالى الحج أشهر معلومات بشوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة أو طلقت حائضا وإن لم يبق من زمن الحيض شيء ففي رابعة أي فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة لتوقف حصول الأقراء الثلاثة على ذلك وزمن الطعن في الحيضة ليس من العدة بل يتبين به انقضاؤها كما مر في الطلاق وخرج بالطهر بين دمين طهر من لم تحض ولم تنفس فلا يحسب قرءا و عدة حرة متحيرة ولو متقطعة الدم بقيد زدته بقولي طلقت أول شهر كأن علق الطلاق به