وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 436 @ ولو مرتدا بعد وطء أو استدخال مني فيصح لعانه وإن قذف في الردة وأصر عليها في العدة لتبين وقوعه في النكاح فيما إذا لم يصر و كما لو قذفها زوجها ثم أبانها فيما إذا قذفها قبل الردة وأصر و كما لو أبانها ثم قذفها بزنا مضاف إلى حال النكاح فيما إذا قذفها في الردة وأصر وثم ولد لا إن أصر وقذف في ردة ولا ولد ثم فلا يصح لعانه لتبين الفرقة من حين الردة مع وقوع القذف فيها ولا ولد ويلاعن ولو مع إمكان بينة بزناها لأنه حجة كالبينة وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من اشتراط تعذر البينة الإجماع فالآية مؤولة بأن يقال فإن لم يرغب في البينة فيلاعن كقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان على أن هذا القيد خرج على سبب وسبب الآية كان الزوج فيه فاقدا للبينة .
وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج القيد على سبب فيلاعن مطلقا لنفي ولد وإن عفت عن عقوبة لقذف وبانت منه بطلاق أو غيره لحاجته إلى ذلك ولدفعها أي العقوبة بطلب لها من الزوجة أو الزاني