وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 433 @ وتلقين قاض له أي للعان أي لكلماته فيقول له قل كذا ولها قولي كذا فلا يصح اللعان بغير تلقين كسائر الأيمان وظاهر أن السيد في ذلك كالقاضي لأن له أن يتولى لعان رقيقه .
وصح اللعان بغير عربية وإن عرفها لأن اللعان يمين أو شهادة وهما في اللغات سواء فإن لم يحسن القاضي غيرها وجب مترجمان و صح من شخص أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة كسائر تصرفاته وليس ذلك كالشهادة منه لضرورته إليه دونها لأن الناطقين يقومون بها ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين دون الشهادة كقذف من زيادتي فيصح بغير عربية ومن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة لما ذكر فإن لم يكن له واحدة منهما لم يصح قذفه ولا لعانه كسائر تصرفاته لتعذر الوقوف على ما يريد وسن تغليظ للعان كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى لكن لا تغليظ على من لا ينتحل دينا كالزنديق والدهري ويغلظ بزمان