وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 421 @ عن إعتاق حسا أو شرعا وقت أداء للكفارة صام شهرين ولاء عن كفارته فالرقيق لا يكفر إلا بالصوم لأنه معسر إذ لا يملك شيئا ولسيده منعه من الصوم إن أضر به إلا في كفارة الظهار لتضرره بدوام التحريم وإنما اعتبر العجز وقت الأداء لا وقت الوجوب قياسا على سائر العبادات وتكفيه نية صوم الكفارة وإن لم ينوه أي الولاء لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا يجب التعرض لها في النية فإن انكسر الشهر الأول بأن ابتدأ بالصوم في أثنائه أتمه من الثالث ثلاثين لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال وينقطع الولاء بفوات يوم ولو بعذر كمرض أو سفر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسيت النية له للآية لا بفوته بنحو حيض وجنون من نفاس وإغماء مستغرق لمنافاة كل منها للصوم ولأن الحيض لا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين غالبا وألحق به النفاس والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر وتعبيري بالعذر أعم من تعبيره بالمرض ونحو من زيادتي وذكر أوصاف الرقبة ومعتقها والصوم من زيادتي في كفارة الجماع فإن عجز عن صوم أو ولاء لمرض يدوم شهرين