وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 413 @ بخلافه فيما عدا ذلك فيجوز وعليه يحمل إطلاق الأصل تبعا للأكثرين تصحيح جواز التمتع والملحق المذكور مع قولي أو مضي مؤقت من زيادتي .
ولو ظاهر من أربع بكلمة كأنتن كظهر أمي فمظاهر منهن لوجود لفظه الصريح فإن أمسكهن فأربع كفارات لوجود سببها أو ظاهر منهن بأربع من كلمات ولو متوالية فعائد من غير أخيرة أما في المتوالية فلإمساك كل منهن زمن ظهار من وليتها فيه وأما في غيرها فظاهر فإن أمسك الرابعة فأربع كفارات وإلا فثلاث أو كرر لفظ الظهار في امرأة تكرارا متصلا تعدد الظهار إن قصد استئنافا فيتعدد بعدد المستأنف أما إذا قصد تأكيدا أو أطلق فلا يتعدد بخلاف ما لو أطلق في الطلاق لقوته بإزالة الملك ومسألة الإطلاق من زيادتي فلو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه وخرج بالمتصل المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا وهو أي المظاهر به أي بالاستئناف عائد بكل مرة استأنفها للإمساك زمنها .
كتاب الكفارة من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب ومنه الكافر لأنه يستر الحق تجب نيتها بأن ينوي الإعتاق أو الصوم أو الإطعام أو الكسوة عن الكفارة لتتميز عن غيرها