وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 400 @ كما لو قال لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن فلو وطئ واحدة منهن حنث وانحل الإيلاء في الباقيات .
أو قال والله لا أطؤك سنة إلا مرة مثلا فمول إن وطئ وبقي من السنة أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف .
فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره يمهل وجوبا المولى ولو بلا قاض أربعة أشهر إما من الإيلاء أو من زوال الردة والمانع الآتيين أو من رجعة لرجعية لا من الإيلاء منها لاحتمال أن تبين وإنما لم يحتج في الإمهال إلى قاض لثبوته في الآية السابقة بخلاف العنة لأنها مجتهد فيها ويقطع المدة أي الأشهر الأربعة ردة