وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 380 @ فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي أو إن خرجت أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع المعلق بالحلف لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة لا إن قال بعد التعليق بالحلف إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فأنت طالق فلا يقع المعلق بالحلف لأنه ليس بحث ولا منع ولا تحقيق خبر ويقع إلا آخر بصفته من الخروج أو عدمه أو عدم كون الأمر كما قاله وهي في العدة أو من طلوع الشمس