وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 374 @ لخرج الوطء عن كونه مباحا وخروجه عن ذلك محال وسواء أذكر ثلاثا أم لا أو علقه بمشيئتها خطابا اشترطت أي مشيئتها فورا بأن تأتي بها في مجلس التواجب لتضمن ذلك تمليكها الطلاق كطلقي نفسك وهذا في غير نحو متى أما فيه فلا يشترط الفور والتقييد بهذا من زيادتي هنا وإن ذكر الأصل حكم إن في الفصل السابق أما لو علقه بمشيئتها غيبة كأن قال زوجتي طالق إن شاءت وإن كانت حاضرة أو بمشيئة غيرها كأن قال له إن شئت فزوجتي طالق فلا يشترط المشيئة فورا لانتفاء التمليك في الثانية وبعده في الأولى بانتفاء الخطاب فيه .
ويقع الطلاق ظاهرا وباطنا بقول المعلق بمشيئته من زوجة أو غيرها شئت حالة كونه غير صبي ومجنون ولو سكران أو كارها بقلبه إذ لا يقصد التعليق بما في الباطن لخفائه بل باللفظ الدال عليه وقد وجد أما مشيئة الصبي والمجنون المعلق بها الطلاق فلا يقع بها إذ لا اعتبار بقولهما في التصرفات وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ولا رجوع لمعلق قبل المشيئة نظرا إلى أنه تعليق في الظاهر وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة .
ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاءها ولو في أكثر منها لم تطلق نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلقين كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ولو قال أردت بالاستثناء وقوع طلقة إذا شاءها وقعت طلقة أو أردت عدم وقوعها إذا شاءها فطلقتان لأنه غلظ على نفسه .
كما لا تطلق فيما لو علقه بفعله كدخوله الدار أو بفعل من يبالي بتعليقه بأن يشق عليه حنثه