وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 345 @ بما ذكر من المكرر والمقيد بالقبلية أو البعدية طلقة مطلقا عن التقييد بشيء مما مر لأنها تبين بالواقع أولا فلا يقع بما عداه شيء .
ولو قال لزوجته موطوءة كانت أو لا إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان معا لأنهما جميعا معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما كقوله لها أنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع طلقة فإنه يقع ثنتان معا ولفظة في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى ادخلوا في أمم وإلا بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفا أو حسابا أو أطلق فواحدة لأنها مقتضى الظرف وموجب الحساب والمحقق في الإطلاق .
ولو قال لها أنت طالق طلقة في طلقتين وقصد معية فثلاث لأنها موجبها أو حسابا عرفه فثنتان لأنهما موجبه وإلا بأن قصد ظرفا أو حسابا جهله وإن قصد معناه عند أهله أو أطلق فواحدة لأنها موجبه في غير الإطلاق والمحقق في الإطلاق ولا يؤثر القصد مع الجهل لأن ما جهل لا يصح قصده كما مر أو قال أنت طالق بعض طلقة أو نصف طلقتين أو نصف طلقة في نصف طلقة أو نصف وثلث طلقة أو نصفي طلقة ولم يرد في غير الأولى كل جزء من طلقة فطلقة لما مر آنفا ولأن الطلاق لا يتبعض