وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 341 @ فإن قال لها طلقي نفسك بألف فطلقت بانت به أي بالألف وهو تمليك بعوض كالبيع وإن لم يذكر عوضا فهو كالهبة أو قال طلقي نفسك ونوى عددا فطلقت ونوته أو نوت غيره بأن نوت دونه أو فوقه فما توافقا فيه يقع لأن اللفظ في الأولى يحتمل العدد وقد نوياه وما نوته في الدون أو نواه في الفوق هو المتفق عليه منهما وإلا بأن لم ينويا أو أحدهما فواحدة لأن صريح الطلاق كناية في العدد وقد انتفت نيته منهما أو من أحدهما وتعبيري بالعدد أعم من تعبيره بالثلاث وأفاد تعبيري بغيره وهو من زيادتي أنه لو نوى ثلاثا ونوت ثنتين وقعتا واقتصار الأصل على قوله وإلا فواحدة يفهم خلافه أو قال طلقي نفسك ثلاثا فوحدت أو عكسه أي قال طلقي نفسك واحدة فثلثت فواحدة لأنها الموقع في الأولى والمأذون فيه في الثانية ولها في الأولى بعد أن وحدت وإن راجعها الزوج أن تطلق ثانية وثالثة على الفور ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فقالت طلقت ولم تذكر عددا ولا نوته وقع الثلاث فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه