وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 302 @ أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه فإن كان في الذمة لم يصح القبض لأن ما في الذمة لا يتغير إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته .
ولو وكلا أي الزوجان واحدا تولى طرفا مع أحد الزوجين أو وكيله فقط أي دون الطرف الآخر فلا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره .
و شرط في الصيغة ما مر فيها في البيع على ما يأتي و لكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير وتقدم الفرق بينهما ثم بخلاف الكثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض .
وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته وسيأتيان في بابه وهذا أعم مما عبر به ومنها أي من كنايته فسخ وبيع كأن يقول فسخت نكاحك بألف أو بعتك نفسك بألف فتقبل فيحتاج في وقوعه إلى النية ومن صريحه مشتق مفاداة لورود القرآن به قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به و مشتق خلع لشيوعه عرفا واستعمالا للطلاق مع ورود معناه في القرآن