وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 300 @ عليه ولو من غير جنسه لأنه أتى بالمأذون فيه وزاد في الثانية خيرا أو أطلق التوكيل فنقص الوكيل عن مهر مثل بانت به أي بمهر المثل كما لو خالع بفاسد وفارقت ما قبلها بصريح مخالفة الزوج في تلك دون هذه هذا ما نص عليه الشافعي وصححه في أصل الروضة وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي على العراقيين والروياني في المهمات أن الفتوى عليه والذي صححه الأصل وقال الرافعي كأنه أقوى توجيها لأنها لا تطلق كما في البيع بدون ثمن المثل أما إذا خالع بمهر المثل أو أكثر فيصح لأنه أتى بمقتضى مطلق الخلع وزاد في الثانية خيرا كما يحمل إطلاق التوكيل في البيع على ثمن المثل أو قدرت أي الزوجة لوكيلها مالا فزاد عليه وأضاف الخلع لها بأن قال من مالها بوكالتها بانت بمهر مثل عليها لفساد المسمى أو أضافه له بأن قال من مالي لزمه مسماه لأنه خلع أجنبي أو أطلق الخلع أي لم يضفه لها ولا له فكذا يلزمه مسماه لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه افتداها بما سمته وزيادة من عنده و إذا غرم رجع عليها بما سمت هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل فعليها ما سمت وعليه الزيادة نظر فيه إلى استقرار الضمان أما إذا اقتصر على ما قدرته أو نقص عنه فينفذ به وإن أطلقت التوكيل لم يزد الوكيل على مهر المثل فإن زاد عليه فكما لو زاد على المقدر .
وصح من كل من الزوجين توكيل كافر ولو في خلع مسلمة كالمسلم ولصحة خلعه في العدة ممن أسلمت تحته ثم أسلمت فيها وامرأة لاستقلالها بالاختلاع ولأن لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك وذلك إما تمليك للطلاق أوتوكيل به فإن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكيله فيه وعبد وإن لم يأذن السيد كما لو خالع لنفسه وتعبيري يصح إلى آخره أعم مما عبر به .
و صح من زوج توكيل محجور عليه بسفه وإن لم يأذن الولي إذ لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة فلا يصح أن يكون