وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 296 @ الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به النووي في نكته ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به الأصل إلا أن ينويه ولم يضمر التماس قبولها فيقع رجعيا كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي .
أو اختلعت مريضة مرض موت صح لأن لها التصرف في مالها وحسب من الثلث زائد على مهر مثل بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال لأن التبرع إنما هو بالزائد .
و شرط في البضع ملك زوج له فيصح الخلع في رجعية لأنها كالزوجة في كثير من الأحكام لا في بائن إذ لا فائدة فيه والخلع بعد الوطء أو ما في معناه في ردة أو إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما موقوف .