وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 286 @ فيقضي لها ما فاتها .
ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولو بقرعة ولا يخلفهن حذرا من الأضرار بل ينقلهن أو يطلقهن أو ينقل بعضا ويطلق الباقي فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات وقولي ولا يخلفهن من زيادتي أو سافر ولو سفرا قصيرا لغيرها أي لغير نقلة سفرا مباحا حل له ذلك أي أن يصحب بعضهن وأن يخلفهن لكن بقرعة في الأولى للاتباع ورواه الشيخان وقضى مدة الإقامة بقيد زدته بقولي إن ساكن فيها مصحوبته بخلاف ما إذا لم يساكنها وهو ظاهر وبخلاف مدة سفره ذهابا وإيابا إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد عوده فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولأن المصحوبة معه وإن فارقت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه وخرج بزيادتي مباحا غيره فلا يحل له أن يسافر بواحدة منهن فيه مطلقا فإن سافر بها لزمه القضاء للمتخلفات والمراد بالإقامة ما مر في باب القصر فتحصل عند وصوله مقصده