وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 272 @ وقد تزوج أولم ولو بشاة رواهما البخاري والأمر في الأخير للندب قياسا على الأضحية وسائر الولائم .
وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز .
والإجابة لعرس بضم العين مع ضم الراء وإسكانها والمراد الإجابة لوليمة الدخول فرض عين ولغيره سنة لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله قالوا والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم وحمل خبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره على الندب في وليمة غير العرس وأخذ جماعة بظاهره .
وذكر حكم وليمة غير العرس من زيادتي وإنما تجب الإجابة أو تسن بشروط منها إسلام داع ومدعو فينتفي طلب الإجابة مع الكافر لانتفاء المودة معه نعم تسن لمسلم