وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 270 @ يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها وقضى لها به .
ولو أثبتت بإقراره أو ببينة أو بيمينها بعد نكوله أنه نكحها أمس بألف واليوم بألف وطالبته بألفين لزماه لإمكان صحة العقدين كأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له ولا للوطء في الدعوى فإن قال لم أطأ فيهما أو في أحدهما صدق بيمينه لموافقته للأصل وتشطر ما ذكر من الألفين أو من أحدهما لأن ذلك فائدة تصديقه أو قال كان الثاني تجديدا للأول لا عقدا ثانيا لم يصدق لأنه خلاف الظاهر نعم له تحليفها على نفي ذلك لإمكانه .
فصل في الوليمة من الولم وهو الاجتماع وهي تقع على كل طعام .