وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 265 @ لامرأته لمفارقته إياها بشروط كما قالت يجب عليه لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح متعة بفراق أما في الأولى فلعموم وللمطلقات متاع بالمعروف وخصوص فتعالين أمتعكن ولأن المهر في مقابلة متعة بضعها وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش متعة .
وأما في الثانية فلقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش