وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 263 @ ولو وهبته وقبضته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته .
ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه ولو بهبته له ثم فارق قبل وطء لم يرجع عليها بشيء بخلاف هبة العين