وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 254 @ وإرضاعها زوجة له صغيرة وملكها له يسقط المهر المسمى ابتداء والمفروض بعد ومهر المثل لأن الفراق من جهتها وما لا يكون بسببها كطلاق بائن ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت وإسلامه وردته وحده أو معها ولعانه وإرضاع أمه لها وهي صغيرة أو أمها له وهو صغير وملكه لها ينصفه أي المهر أما في الطلاق فلآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .
وأما في الباقي فبالقياس عليه وتنصيفه بعود نصفه إليه أي إلى الزوج إن كان المؤدي للمهر الزوج أو وليه من أب أو جد وإلا فيعود إلى المؤدي بذلك الفراق الذي ليس