وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 252 @ بتعدده أي الوطء إن اتحدت أي الشبهة ولم يؤد أي المهر قبل تعدد وطء كأن تعدد في نكاح فاسد لشمول الشبهة لجميع الوطآت بل يعتبر أعلى أحوال للوطء فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة فيها لوجب ذلك المهر فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا وخرج بالشبهة تعدد الوطء بدونها كوطء مكره لامرأة أو نحوه كوطء نائمة بلا شبهة وباتحادها تعددها فيتعدد المهر بهما إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا شبهة في الأول وبدون اتحادها في الثاني كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح آخر فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم ظنها مرة أخرى زوجته فوطئها وبزيادتي ولم يؤد قبل تعدد وطء ما لو أدى قبل تعدده المهر فيتعدد قاله الماوردي وبما تقرر علم أن العبرة في عدم تعدد المهر باتحاد الشبهة لا باتحاد جنسها المفهوم من كلام الأصل فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما الفراق في الحياة قبل