وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 241 @ الجهاز والسمن ونحوهما فلا تمهل لها وكذا انقطاع حيض ونفاس لأن مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بغير الوطء كما في الرتقاء ولا طاقة وطء في صغيرة ومريضة وذات هزال عارض لتضررهن به والتصريح بهذا من زيادتي وكره للولي أو الزوجة تسليم أي تسليمها للزوج قبلها أي الإطاقة في الصور الثلاث لما مر وإن قال الزوج لا أقربها حتى يزول المانع لأنه قد لا يفي بذلك وذكر الكراهة في ذات الهزال مع التصريح بها في الأخريين من زيادتي وبها صرح في الروضة كأصلها في الصغيرة ومثلها الأخريان وتقرر المهر على الزوج بوطء وإن حرم كوقوعه في حيض أو دبر لاستيفاء مقابله وبموت لأحدهما قبل وطء ولو بقتل في نكاح صحيح لانتهاء العقد به وتقدم أن قتل السيد أمته وقتلها نفسها يسقطان المهر ولو أعتق مريض أمة لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق استمر النكاح ولا مهر والمراد بتقرر المهر إلا من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق وخرج بالوطء والموت غيرهما كاستدخال مائه وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا الشطر لآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن فصل في الصداق الفاسد