وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 217 @ من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض وشرط في الفسخ بعنة وغيرهما مما مر رفع لقاض لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار وتثبت عنته أي الزوج بإقراره عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده وبيمين ردت عليها لإمكان اطلاعها عليها بالقرائن ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها ثم بعد ثبوتها ضرب له قاض سنة كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي حرا كان الزوج أو عبدا مسلما أو كافرا بطلبها أي الزوجة لأن الحق لها فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل وبعدها أي السنة ترفعه له أي للقاضي فإن قال وطئت في السنة أو بعدها وهي