وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 214 @ يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار وذكر الاستحكام من زيادتي و يثبت خيار لوليها أي الزوجة بكل منها أي من الثلاثة إن قارن عقدا وإن رضيت لأنه يعير بذلك بخلاف ما إذا حدث بعد العقد لأنه لا يعير به وبخلاف الجب والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها ولزوج برتقها وبقرنها بفتح رائه أرجح من إسكانها وهما انسداد محل الجماع منها في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح ولها بجبه أي قطع ذكره أو بعضه بحيث لم يبق منه قدر حشفته ولو بفعلها أو بعد وطء وبعنته أي عجزه عن الوطء في القبل