وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 210 @ لأن الظهار محرم والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة ولا يعلق اختيار و لا فسخ كقوله إن دخلت الدار فقد اخترت نكاحك أو فسخت نكاحك لأنه مأمور بالتعيين والمعلق من ذلك ليس بتعيين بخلاف تعليق الطلاق وإن كان اختيار كما مر لأن الاختيار به ضمني والضمني يغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقل فإن نوى بالفسخ الطلاق صح تعليقه لأنه حينئذ طلاق والطلاق يصح تعليقه كما مر .
وله أي للزوج حرا كان أو غيره حصر اختيار في أكثر من مباح له إذ يخف به الإبهام ويندفع نكاح من زاد وتعبيري بذلك أعم من قوله في خمس وعليه تعيين لمباح منهن