وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 202 @ لانتفاء المفسد عنده بخلاف غير المنقضية فلا يقر على النكاح فيها لبقاء المفسد و يقر على نكاح مؤقت إن اعتقدوه مؤبدا كصحيح اعتقدوا فساده ويكون ذكر الوقت لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا فإنه إذا وجد الإسلام وقد بقي من الوقت شيء لا يقر على نكاحه كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيه فيقر عليه لأنها لا ترفع النكاح أو نكاح أسلم فيه أحدهما ثم أحرم بنسك ثم أسلم الآخر في العدة والأول محرم فيقر عليه لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح فلا يختص الحكم بما اقتصر عليه الأصل من التصوير بما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة لا على نكاح محرم كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه للزوم المفسد له ونكاح الكفار صحيح