وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 199 @ قتلناه فلو كان المنتقل امرأة كأن تنصرت يهودية لم تحل لمسلم كالمرتدة فإن كانت أي المنتقلة منكوحة فكمرتدة تحته فيما يأتي وخرج بالمسلم الكافر فإنه إن كان يرى نكاح المنتقلة حلت له وإلا فكالمسلم ولا تحل مرتدة لأحد لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها وردة من الزوجين أو أحدهما قبل دخول وما في معناه من استدخال مني تنجز فرقة بينهما لعدم تأكد النكاح بالدخول أو ما في معناه وبعده نوقفها فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح بينهما لتأكده بما ذكر وإلا فالفرقة بينهما حاصلة من حين الردة منهما أو من أحدهما وحرم وطء في مدة التوقف لتزلزل ملك النكاح بالردة ولا حد فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة باب نكاح المشرك وهو الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لو أسلم أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي على حرة كتابية بقيد زدته بقولي تحل له ابتداء دام نكاحه لجواز نكاح المسلم لها أو على حرة غيرها كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء