وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 171 @ وقد يقال قد تحتاج إلى الخدمة ولم تندفع حاجتها بغير الزوج فيزوجها لذلك ومن حجر عليه لفلس صح نكاحه لأنه صحيح العبارة وله ذمة ومؤنه أي مؤن نكاحه في كسبه لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده فإن لم يكن له كسب ففي ذمته أو حجر عليه لسفه نكح واحدة لحاجة إلى النكاح لأنه إنما يزوج لها وهي تندفع بواحدة بإذن وليه أو قبل له وليه بإذنه بمهر مثل فأقل فيهما لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن وقولي واحدة لحاجة من زيادتي ولا يعتد بقوله في الحاجة حتى تظهر أمارات الشهوة لأنه قد يقصد إتلاف ماله