وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 141 @ لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ووكيله نائبه ولا يعتبر إحضار الشاهدين بل يكفي حضورهما كما شمله إطلاق المتن ودليل اعتبارهما مع الولي خبر ابن حبان لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل والمعنى في اشتراطهما الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود وصح النكاح ظاهرا وباطنا بابني الزوجين أي ابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر وعدويهما أي كذلك ثبوت النكاح بهما في الجملة و صح ظاهرا التقييد به تبعا للسبكي وغيره من زيادتي بمستوري عدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا لأنه يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق لا بمستوري إسلام وحرية وهما من لا يعرف إسلامهما وحريتهما ولو مع ظهورهما بالدار