وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 117 @ فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسره بالكافور ونحوه بل يتزوج وكره النكاح لغيره أي غير التائق له لعلة أو غيرها إن فقدها أي أهبته أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه وإلا بأن وجدها ولا علة به فتخل لعبادة أفضل من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش وتعبيري بالتخلي للعبادة أولى من تعبيره بالعبادة لأنها عبارة الجمهور ولأنها التي تصلح للخلافية بيننا وبين الحنفية إذ من المعلوم أن العبادة أفضل من النكاح قطعا فرع نص في الأم وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة ويوافقه ما في التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح وإلا كره فما قيل أنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود وسن بكر لخبر الصحيحين