وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 96 @ لعبد وصبي ومجنون وامرأة وخنثى حضروا القتال وفيهم نفع وإن لم يأذن السيد والولي والزوج ولكافر معصوم هو أعم من قوله ولذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام للاتباع في غير المجنون والخنثى وقياسا فيهما فإن حضر الكافر بغير إذن الإمام لم يرضخ له لأنه متهم بموالاة أهل دينه بل يعزره إن رأى ذلك أو بإذنه بأجرة فله الأجرة فقط والتصريح بحكم المجنون والخنثى من زيادتي ويرضخ أيضا لأعمى وزمن وفاقد أطراف وتاجر ومحترف حضرا ولم يقاتلا والرضخ دون سهم وإن كانوا فرسانا يجتهد الإمام في قدره بقدر ما يرى ويفاوت بين أهله بقدر نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطاش على التي تحفظ الرحال وإنما كان الرضخ من الأخماس الأربعة لأنه سهم من الغنيمة مستحق بالحضور إلا أنه ناقص فكان من الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين الذين حضروا الوقعة .
كتاب قسم الزكاة مع بيان حكم صدقة التطوع والأصل في الأولى آية إنما الصدقات للفقراء وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى فاللام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي .
هي أي الزكاة لثمانية